للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف في وجوب الكفارة على [المكرهة] (١) على الوطءِ لغيره على هذا.

وحكى ابن القصار عن أبي حنيفة: أنه لا يلزم المكرَه كفارة عن نفسِهِ ولا من أكره.

الخامس عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين" معنى: تستطيع تقدر وتطيق وتقوى. يقال: استطاع يستطيع، واستتاع يستتيع، واسطاع [يسطيع] (٢). وقد ضمنوا حروف المضارعة من هذا الأخير، وإن كان زائداً على أربعة أحرف، ومثله: إهراق يهريق.

واعتذر عنهما سيبويه: بأن السين في استطاع والهاء في إهراق زائدتان للعوض.

واعترض عنهما: بأنه لم يحذف منهما شيء فيحتاجا إلى عوض.

وأجاب السيرافي: عن ذلك بأن قال: العوض إنما هو من نقل الحركة، إذ الأصل في اسطاع أطوع، وفي إهراق أروق. فلما نقلت فتحة الواو إلى ما قبلها في الموضعين قلبت ألفاً لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن فكانت الزيادة عوضاً من ذلك (٣).


(١) في ن د (المكره).
(٢) في ن ب د (يستطيع).
(٣) انظر: التفصيل في هذه المسألة مبسوطاً في فتح الباري (٤/ ١٦٩، ١٧٠)، والفتح الرباني (١٠/ ٩٦)، وحاشية الصنعاني (٣/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>