للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السادس عشر: التتابع التوالي وهو حجة للجمهور على ابن أبي ليلى إذ لم يشترطه (١).

السابع عشر: فيه الانتقال من الصوم إلى الإِطعام عند عدم استطاعته وفي بعض الروايات في قصة سلمة في الظهار "وهل أصبت الذي أصبت إلَّا من الصيام" ومقتضاها عدم استطاعته لشدة الشبق، وعدم الصبر في الصوم عن الوقاع، فنشأ لأصحابنا -رحمهم الله- في أن هذا هل يكون عذراً مرخصاً في الانتقال إلى الإِطعام في حق من هو كذلك -أعني شديد الشبق- فقال به بعضهم (٢): كذا قال الشيخ تقي الدين؟

قلت: بل هو الأصح عندهم.


(١) قال في الفتح الرباني (١٠/ ٩٨): وفي أحاديث الباب دلالة على اشتراط التتابع في صيام كفارة رمضان، وإليه ذهب كافة العلماء إلَّا ابن أبي ليلى فقد ذهب إلى جواز تفريقه مستدلاًّ بحديث أبي هريرة الثاني من أحاديث الباب لأنه لم يذكر فيه تتابعاً، وحجة الجمهور حديث أبي هريرة الأول من أحاديث الباب، وهو مقيد بالتتابع فيحمل المطلق عليه، واشترط الجمهور أن لا يكون في الشهرين شهر رمضان، وأن لا يكون فيهما أيام منهي عن صومهما كيومي الفطر والأضحى وأيام التشريق.
(٢) قال الصنعاني في الحاشية مع إحكام الأحكام (٣/ ٣٥٤): على قوله: "وقال بذلك بعضهم"، قال النووي في المنهاج: والأصح أن العدول عن الصوم إلى الإِطعام لشدة العلة وهي الحاجة إلى النكاح، لأن حرارة الصوم، مع شدة العلة قد تقضيان به إلى الوقاع ولو في واحدة من الشهرين وذلك حرج، والقول الثاني لا، لأنه قادر فلم يجز له العدول عنه كصيام رمضان. اهـ. وانظر: فتح الباري (٤/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>