للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويجمع أيضاً: على عرقات.

ومن أسمائه أيضاً: القفة، -والسفيفه- بفتح السين المهملة وبالفائين. والعَرَق: عند الفقهاء ما يسع خمسة عشر صاعاً، وذلك ستون مدًّا لكل مسكين مد، لأن الصاع أربعة أمداد، وإذا ضربناها في خمسة عشر [كانت ستين وجاء في رواية لأبي داود "فأُتي بعرق فيه عشرون] (١) صاعاً" قال البيهقي وروايته الأخرى: "أنه أُتي بعرق فيه تمر قدر خمسة [عشر] (٢) صاعاً" أصح وفي رواية لمسلم "فجاء، عرقان فيهما طعام فأمره أن يتصدق به"، ويجاب عنها بأن العرق قد يُصغر وقد يكبّر، وبذلك يجمع بين الروايات (٣).


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) زيادة من ن ب د.
(٣) قال الحافظ في الفتح (٤/ ١٦٩): لم يعين في هذه الرواية مقدار المكتل من التمر بل ولا في شيء من طريق الصحيحين في حديث أبي هريرة -ثم ساق الروايات- ثم قال: ويجمع بين الروايات، فمن قال إنه كان عشرين أراد أجل ما كان فيه، ومن قال خمسة عشراً أراد قدر ما تقع به الكفارة، ويبين ذلك حديث علي عند الدارقطني: "تطعم ستين مسكيناً لكل مسكين مد" وفيه: "فأتي بخمسة عشر صاعاً فقال: أطعمه ستين مسكيناً" -وقال قبله بأسطر- ووقع في بعض طرق حديث عائشة عند مسلم: "فجاءه عرقان فيهما طعام". اهـ. والمشهور في غيرها عرق ورجحه البيهقي، وجمع غيره بينهما بتعدد الواقعة، وهو جمع لا نرضاه لاتحاد مخرج الحديث والأصل عدم التعدد، والذي يظهر أن التمر كان قدر عرق، لكنه كان في عرقين في حال التحميل على الدابة ليكون أسهل =

<<  <  ج: ص:  >  >>