للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وظاهر قول هؤلاء: أنه منسوخ (١).

ورده بعضهم: بحديث النصيحة (٢) لكل مسلم وإليه أشار البخاري (٣) حيث قال: "باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ هل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استنصح أحدكم أخاه [فلينصح له] (٤) قال: ورخص فيه عطاء ثم ذكر فيه حديث جرير والنصح لكل مسلم ثم ذكر الحديث من طريق ابن عباس مرفوعاً: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد" قال ابن عباس: "لا يكون له سمساراً".

وقيل: كان هذا النهي عن تربص الحاضر بسلعة البادي والزيادة في السوق لا أن يبيعوه بسعر يومه لأن البادي غير مقيم فيبيع بسعر يومه فيرتفق بذلك الناس فإذا قال الحضري: أنا أتربص لك بها وأبيعها لك حرم الناس ذلك الرفق.

وقيل: إنما ذلك في البلاد الضيقة التي يستبين فيها


(١) انظر: التمهيد (١٨/ ٢٠٠)، والاستذكار (٢١/ ٨٤).
(٢) حديث تميم الداري -رضي الله عنه- ولفظه: "الدين النصيحة" الحديث. انظر: مسلم (٥٥)، والنسائي (٧/ ١٥٦، ١٥٧)، والحميدي (٨٣٧)، وأحمد (٤/ ١٠٢)، والبغوي (٣٥١٤)، وأبو عوانة (١/ ٣٦، ٣٧).
(٣) البخاري الفتح (٤/ ٣٧٠).
(٤) في الأصل (فلينصحه)، وما أثبت من ن هـ والبخاري. انظر: تغليق التعليق (٣/ ٢٥٣)، وأخرجه البيهقي (٥/ ٣٤٧)، وروى مسلم بعضه في صحيحه (١٥٢٢)، وابن ماجه بمعناه (٣٧٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>