للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الضرر] (١) وغلاء السعر إذا لم يبيع الجالب متاعه فأما البلاد الواسعة التي لا يظهر الضرر فيها فلا بأس.

وقيل: ذلك على الندب ليس على الوجوب وهو دعوى وكذا ما سلف.

ثم اختلف من أوجب إذا وقع فعند الشافعي وابن وهب وسحنون: [عصى] (٢).

وعند ابن القاسم: يفسخ ما لم يفت.

رابعها: إذا استشار البدوي البلدي في ادخاره وبيعه على التدريج فهل يرشده؟ وجهان لأصحابنا قال أبو الطيب ابن سلمة (٣)، وأبو إسحق (٤)، نعم. بذلاً للنصيحة (٥).


(١) في ن هـ (الضرورة).
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) هو محمد بن المفضل بن سلمة بن عاصم، أبو الطيب ابن سلمة الضبي، توفي سنة (٣٠٨). انظر: ابن قاضي شهبة (١/ ٦٦، ٦٧)، ابن هداية الله (٤٥، ٤٧)، والإسنوي (٢/ ٢٣).
(٤) هو إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق ولد -رحمه الله- سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة وتوفي سنة ست وسبعين وأربعمائة. انظر: ابن هداية الله (١٧٠، ١٧١)، وابن قاضي شهبة (١/ ٢٥١، ٢٥٤).
(٥) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٢١/ ٨٣): الدين النصيحة عام، "ولا يبع حاضر لباد" خاص، والخاص يقضي على العام، لأن الخصوص استثناء، كما قال: "الدين النصيحة" حق المسلم أن ينصح أخاه، إلَاّ أنه لا يبع حاضر لباد" يختلفوا أنه [يستعمل على هذا الحديثان]. يستعمل العام منهما في ما عدا المخصوص. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>