للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دال للجمهور (١).

الرابع عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام- "ما بال أقوام" إلى قوله: "وإن كان مائة شرط" مقتضاه أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط مبالغة في إبطال جميع الشروط التي ليست في كتاب الله تعالى وكأنه من باب قوله تعالى: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} (٢) ولا شك أن من الشروط ما هو صحيح كاشتراط الرهن والكفيل والخيار ونحو ذلك. ومنها ماهو باطل كما هو مقرر في الفروع ومعلوم أن الأول جميعه ليس في كتاب الله وظاهر الحديث يقتضي بطلانه ولا بد من تأويله على أن المراد بكتاب الله تعالى حكم الله، وهو أعم أن يكون في كتاب الله أو مستنبطاً منه. وأن المراد به ما بينه الشارع في سنته واستنبطه العلماء منها، فيكون المراد بالحديث نفي كونها في كتاب الله


(١) المراد به ما كانوا يفعلون في الجاهلية حيث كان الرجل يرغب في خلة الآخر فيعاقده، ويقول له: دمي دمك، وهدمي هدمك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك ويقبل الآخر ثم توارثوا في الإِسلام بهذا الحلف بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}، وقد اختلف العلماء هل بقي ذلك في الإِسلام فيكون من أسباب الأرث أو نسخ على قولين:
الأول: أن الأرث به لم ينسخ وإنما حدث وارث آخر هو أولى منه كحدوث ابن لمن له أخ.
الثاني: أن ولاء الحلف والمعاقدة منسوخ بقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}. اهـ. من المرجع السابق بتصرف.
(٢) سورة التوبة: آية ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>