للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومدهب الشافعي ومن وافقه: إلى ثبوت الولاء، وأن الشرط لاغٍ، لأنه ثابت بالشرع، فلا يحذف بالشرط.

ولا ولاء بالحِلْف، ولا بالموالاة، ولا بالإِسلام -وهو أن يسلم الرجل على يد الرجل- ولا بالتقاطه اللقيط، كما هو ظاهر الحديث في حصره الولاء للمعتق وهو مذهب مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأحمد وداود والجمهور (١).

وقال ربيعة والليث وأبو حنيفة وأصحابه: من أسلم على يديه رجل فولاؤه له (٢).

وقال إسحاق: يثبت للملتقط الولاء (٣).

وقال أبو حنيفة: يثبت الولاء بالحلف ويتوارثان به والحديث


(١) للاطلاع على أقوال أصحاب المذهب: الشرح الكبير مع المغني (٣/ ٧)، وحاشية ابن عابدين (٤٨٨/ ٥)، والفوائد الشنشورية (٣٥)، ونهاية المحتاج (٦/ ٩، ١٠)، والشرح الكبير للمالكية: (٤/ ٤١٦)، وتفسير ابن جرير (٨/ ٢٨٨)، والاستذكار (٢٣/ ٢٠٥، ٢٠٧)، والتمهيد (٣/ ٨٠).
(٢) اختلف أهل العلم فيمن أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له على ثلاثة أقوال:-
المنع مطلقاً، الولاء له مطلقاً، التفصيل: فقيل: إن عقل عنه ورثه، وقيل: إن والاه ورثه وقيل: إن كان حربياً وأسلم على يديه ورثه وإلَاّ فلا. اهـ. من التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية (٤١).
(٣) الالتقاط: هو أخذ طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ في شارع أو غيره أو ضل. واختلفوا على قولين، عدم التوريث، ثبوت التوريث بالالتقاط. اهـ. من المرجع السابق انظر الاستذكار (٢٢/ ١٥٧، ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>