(١) أي في كتابتها. انظر لهما المرجع السابق (٢٣/ ١٩٢)، وقال فيه: ولو استدل مستدل من هذا المعنى، بأن الزوجة ليس عليها خدمة زوجها لكان حسناً. اهـ. (٢) البخاري الفتح (٣/ ٢٦٥، ٢٦٦)، كتاب: الزكاة، باب: الاستعفاف عن المسألة، ومسلم (١٠٣٥)، والترمذي (٢٤٦٣)، والنسائي، كتاب: الزكاة، باب: (٩١)، وأحمد (٣/ ٤٠٢)، والبيهقي (٤/ ١٩٦)، والحاكم (٢/ ٣)، والطبراني في الكبير (٣/ ٢١١)، والسنة (٦/ ١١٥). (٣) وأما قوله عز وجل: {وَفِي الرِّقَابِ} [٦٠ من سورة التوبة]، فقال مالك والأوزاعي: لا يعطى المكاتب من الزكاة شيئاً لأنه عبد ما بقي عليه درهم والعبد لا يعطى منها موسراً كان أو معسراً ولا من الكفارات من أجل أن ملك العبد عنده غير مستقر ولسيده انتزاعه، هذا في الكفارات. وأما في المكاتب فإنه ربما عجز فصار عبداً. * قال مالك: ولا يعتق من الزكاة إلَاّ رقبة مؤمنة، ومن اشترى من زكاته رقبة مؤمنة فأعتقها كان ولاءها لجماعة المسلمين. * وهو قول عبيد الله بن الحسن. * وقال أبو ثور: لا بأس أن يشتري الرجل الرقبة من زكاته فيعتقها على عموم الآية. =