للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لقولها: "أعينيني" ولم ينكر عليها وهو راجع إلى ما قبله (١).

الثامنة عشرة: جواز شراء السلعة بأكثر من ثمن مثلها، لأن عائشة بذلت بعدِّ ما سموه نسيئة في تسعة أعوام والأجل مقابلة قسط من الثمن.

التاسعة عشرة: جواز سؤال الأمة من يشتريها ويعتقها، وإن كان قد يضر بالسيد لفك الرقبة من ربقة الرق.

العشرون: جواز الاستدانة لمن ليس له مال عند حاجته إليه خلافاً لمن منعه، لأن كتابة بريرة مع مواليها سببه الاستدانة ممن لا شيء له.

الحادية والعشرون: المبادرة إلى إجابة السائل، وعرض ما

يفعل من الخير معه عليه، وعلى من يتعلق به إمضاء ذلك الخير.

الثانية والعشرون: أن الكتابة تكون على، نجوم لأنها كوتبت على تسع أواق، في كل عام أوقية.

ومذهب الشافعي وغيره: أنها لا تجوز على نجم واحد بل على نجمين فصاعداً.

وقال مالك والجمهور: تجوز على نجم وعلى نجمين.

وحكى عن بعضهم: أنه لا تجوز إلَاّ على ثلاثة.

وعند مالك أنه إذا لم يسم أجلاً، ولا نقد النجم، [أنجمت عنده] (٢) بقدر سعايته وقوته وإن كره السيد. ومنعها الشافعي جملة.

وقال: ليست بكتابة.


(١) أي السادس عشر.
(٢) زيادة من إكمال إكمال المعلم (٤/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>