للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالثة والعشرون: بجواز فسخ الكتابة إذا أعجز المكاتب نفسه. وإن كان فيه إبطال حرية، لتقدم بريرة على سعيها من عائشة وأهلها في فسخ كتابتها. إذ لو لم يكن فسخاً لأمر بشرائها وإعتاقها، وأخبر أن الولاء لها.

وهل يتوقف التعجيز على إذن الحاكم (١)؟ فيه خلاف للمالكية.

وكذا لهم خلاف في رضاه بتعجيز نفسه، وإن كان له مال.

فقال ابن شهاب وربيعة وأبو الزناد: إذا رضي بالبيع فهو عجز، وجاز بيعه.

وقال مالك: لا يجوز ذلك إلَاّ بعجزه عن الأداء، ولا يكون له مال وتأول بعضهم عجز بريرة ولذلك استعانت بعائشة.

الرابعة والعشرون: جواز بيع المكاتب وقد علمت المذاهب فيه.

الخامسة والعشرون: جواز بيع المكاتب بشرط العتق عند من قال به كما سلف.

السادسة والعشرون: جواز بيع الرقيق بشرط العتق كما سلف أيضاً.

السابعة والعشرون: المكاتب غير عتيق بنفس الكتابة، وأنه عبد ما بقي عليه درهم، كما صرح به الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره، وهو قول عامة العلماء وفقهاء الأمصار.

وحُكي عن بعض السلف: أنه حر بنفس الكتابة، وهو غريم بالكتابة، ولا يرجع إلى الرق أبداً (٢).


(١) انظر الاستذكار (٢٣/ ٢٩٧).
(٢) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٢٣/ ٢٣١)، وهذا قول ترده السنة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة بريرة، من حديث عائشة وغيرها، أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها, ولم تكن قضت من كتابتها =

<<  <  ج: ص:  >  >>