للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى عن بعضهم: أنه إذا عجز أُعتق فيه بقدر ما أدى. رُوِيَ عن علي -رضي الله عنه- (١).

وحكى عن بعضهم: أنه إذا أدى الشطر من كتابته فهو حر، وهو غريم بالباقي (٢)، وحُكِيَ عن عمر بن الخطاب (٣).


= شيئاً -وذكر طرق الحديث- إلى أن قال- فهذا يدل ويبين أن المكاتب عبد جائز بيعه للعتاقة إذا عقدت كتابته، ولم يؤد منها شيئاً، وأنه لو كان بعقد كتابته حراً غريماً من الغرماء، لم يجز بيعه عند أكثر العلماء.
(١) قال ابن عبد البر أيضاً: أنه إذا عجز يعتق منه بقدر ما أدى، ويورث، ويرث، ويؤدَّي بقدر ما أدى من كتابته -روى هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن علي -رضي الله عنه-.
أقول: هذا العطف على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى علي -رضي الله عنه- لعله خطأ من الناسخ- ثم ساق الحديث بإسناده عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قال: "يُؤَدَّي المكاتب بقدر ما أدى دية حُرَّ، وبقدر ما رق منه دية عبدٍ".
-أخرجه أبو داود (٤٥٨١) في الديات: باب في دية المكاتب، والنسائي في القسامة والقود، باب دية المكاتب. وفي كتاب العتق في الكبرى.
وعن علي -رضي الله عنه- قال: "يعتق المكاتب بقدر ما أدى" مصنف عبد الرزاق (٨/ ٤١٠)، معرفة السنن (١٤/ ٤٤٧)، والسنن الكبرى (١٠/ ٣٣١).
(٢) إذا أدى قيمته فهو غريم، روى عن شريح وابن مسعود.
(٣) انظر الاستذكار (٢٣/ ٢٣٤)، ودليلهم ما روى عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "إذا أدى المكاتب الشطر، فلا رق عليه" مصنف عبد الرزاق (٨/ ٣٢٥، ٤١٠)، والمحلى (٩/ ٣٣، ٢٢٩)، ومعرفة السنن (١٤/ ٤٤٧)، والسنن الكبرى (١٠/ ٣٢٥).
وقد روى عنه خلافة أنه قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم"، وقد تقدم تخريجه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>