(١) قال ابن عبد البر أيضاً: أنه إذا عجز يعتق منه بقدر ما أدى، ويورث، ويرث، ويؤدَّي بقدر ما أدى من كتابته -روى هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن علي -رضي الله عنه-. أقول: هذا العطف على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى علي -رضي الله عنه- لعله خطأ من الناسخ- ثم ساق الحديث بإسناده عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قال: "يُؤَدَّي المكاتب بقدر ما أدى دية حُرَّ، وبقدر ما رق منه دية عبدٍ". -أخرجه أبو داود (٤٥٨١) في الديات: باب في دية المكاتب، والنسائي في القسامة والقود، باب دية المكاتب. وفي كتاب العتق في الكبرى. وعن علي -رضي الله عنه- قال: "يعتق المكاتب بقدر ما أدى" مصنف عبد الرزاق (٨/ ٤١٠)، معرفة السنن (١٤/ ٤٤٧)، والسنن الكبرى (١٠/ ٣٣١). (٢) إذا أدى قيمته فهو غريم، روى عن شريح وابن مسعود. (٣) انظر الاستذكار (٢٣/ ٢٣٤)، ودليلهم ما روى عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "إذا أدى المكاتب الشطر، فلا رق عليه" مصنف عبد الرزاق (٨/ ٣٢٥، ٤١٠)، والمحلى (٩/ ٣٣، ٢٢٩)، ومعرفة السنن (١٤/ ٤٤٧)، والسنن الكبرى (١٠/ ٣٢٥). وقد روى عنه خلافة أنه قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم"، وقد تقدم تخريجه. =