للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصحح ابن أبي ليلى البيع وأبطل الشرط تمسكاً بحديث بريرة السالف (١)، وفي ذلك حكاية مشهورة (٢).


= جابر وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس فيه بيان أن الشرط كان في نص العقد، ومنها ما يدل على أنه لم يكن بيعاً، ومنها ما يدل على أن البيع وقع على ذلك الشرط ومع هذا الاختلاف لا تقوم معه حجة. اهـ.
(١) جاء في رواية عن الشافعي، كما رواه عنه أبو ثور أن البيع جائز، والشرط فاسد. انظر: الاستذكار (١٩/ ٧٢).
وقال فيه: وقول ابن أبي ليلى في هذا الباب كله مثل قول أبي ثور على حديث عائشة في قصة بريرة، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز البيع وأبطل الشرط.
وقول أبي ثور في هذا: كل شرط اشترط البائع على المبتاع مما كان البائع يملكه، فهو جائز مثل ركوب الدابة، وسكنى الدار، وما كان من شرط على المشتري بعد ملكه مما لم يكن في ملك البائع، مثل أن يعتق العبد، ويكون ولاؤه للبائع، وأن لا يبيع، ولا يهب، فهذا شرط لا يجوز، والبيع فيه جائز، والشرط باطل. اهـ.
(٢) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٢٣/ ٢٠٣).
* ومن قال من أهل العلم من يرى أن الشرط الفاسد يفسد البيع، ومنهم من يرى أنه لا ينعقد بيع، ولا شرط أصلاً، ومنهم من يرى أن الشرط لا يضر البيع كائناً ما كان.
* وهذه أصول يحتمل أن يفرد لها كتاب.
* وقد ذكرنا في "التمهيد" خبر عبد الوارث بن سعيد الثوري، قال: قدمت مكة، فوجدت أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة، فقلت: ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً؟ فقال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى، فسألته، فقال: البيع =

<<  <  ج: ص:  >  >>