قال أحمد: ومن شرطين في بيع أن يقول: أبيعك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا، وكذلك إن باعه بدراهم على أن يأخذ ذهباً، أو يبيع منه بذهب على أن يأخذ منه دراهم. وحجته في بطلان البيع بشرطين حديث عبد الله بن عمرو: "لا يحل بيع وسلف، ولا شرطان في بيع ولا تبع ما ليس عندك". وقال ابن حجر في الفتح (٥/ ٣١٥) في إسناده مقال، وهو قابل للتأويل. اهـ. (٢) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- (١٩/ ٧٣) وحجة من رأى أن البيع في ذلك فاسداً أن البائع لم تطب نفسه على البيع، إلَاّ بأن يلتزم المشتري شرطه، وعلى ذلك ملكه ما كان يملكه، ولم يرض بإخراج السلعة من يده إلَاّ بذلك، فإذا لم يُسلم له شرط لم يملك عليه ما ابتاعه بطيب نفس منه، فوجب فسخ البيع بينهما لفساد الشرط الذي يمنع منه المبتاع من التصرف فيما ابتاعه تصرف ذي الملك في ملكه. وقالوا أيضاً إن هذا الحديث -أي حديث الباب- اختلفت ألفاظه اختلافاً لا تقوم معه حجة. لأن منها ألفاظاً تدل على أن الخطاب الذي جرى بين =