للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويقنتُ (١) بعد الرُّكُوع ندباً (٢)، فَيَقُول: «اللَّهُمَّ اهدني فِيمَن هديت، وَعَافنِي


(١) يسن في المذهب أن يقنت في كل ليلة من السَّنة، خلافاً للشافعية الذين يقولون بالقنوت في النصف الثاني من رمضان، وتوسط الشيخ ابن عثيمين فقال: يسن أن يقنت تارة ويترك تارة، ويكون الترك أكثر من الفعل.
(تتمة) هل يستحب أن يقنت جهراً أم سراً؟
في المنتهى: (جهراً)، وهو يشمل ما إذا كان منفرداً أو إماماً، ولذا قال في الغاية: (ويدعو جهراً ولو منفردا)، وقال في الإقناع: (جهراً إن كان إماماً أو منفرداً نصاً، وقياس المذهب يخير المنفرد في الجهر وعدمه كالقراءة). قال الشيخ منصور في الكشاف: (وظاهر كلام جماعة: أن الجهر يختص بالإمام فقط، قال في الخلاف: وهو أظهر). قلت: والمذهب الجهر للإمام والمنفرد، كما هو مجزوم به في المنتهى، وقدمه الإقناع، والله أعلم. (تحرير)
(٢) لحديث أنس رضي الله عنه المتفق عليه، وروي عن الخلفاء الراشدين. فيقنت، ثم يكبر رافعًا يديه ويسجد، أي: يرفع يديه عند إرادته السجود، نص عليه؛ لأن القنوت مقصود في القيام فهو كالقراءة. ويجوز في المذهب أن يقنت قبل الركوع، فيكبر بعد القراءة ويرفع يديه ويقنت.

<<  <   >  >>