(٢) لأثر عروة رضي الله عنه: «أن الأئمة الذين كانوا يصلون بالناس قيام رمضان على عهد عمر كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم»، رواه ابن خزيمة وحسنه محقق الروض المربع عبد الله الغصن، وبه قال الألباني للآثار الواردة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. (٣) أي: يستحب أن يقول المأموم: «آمين» في كل ما يقوله الإمام، وظاهر المذهب أن يقتصر عليه ولا يقول «سبحانك» إذا مجّد الإمامُ الله تعالى، بل حتى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيشيني في شرح المحرر: (وإطلاق الأصحاب يقتضي أن يؤمن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنها دعاء)، وهو مذكور في هامش شرح المنتهى. (تنبيه) قَيَّدَ ابنُ النجار في شرحه للمنتهى استحباب تأمين المأموم: بما إذا سمع المأموم قنوت الإمام، وإن لم يسمعه دعا، نص عليه، وتبعه البهوتي في شرحيه، وكذا النجدي فقال: (إن سمع وإلا فالظاهر أنه يقنت لنفسه، كما إذا لم يسمع قراءة الإمام فإنه يقرأ). (تحرير)