للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستسقاءٍ (١) إذا أجدبت الأرضُ وقُحِط الْمَطَرُ (٢).

وصفتها وأحكامها كعيد (٣)، وَهِي وَالَّتِي قبلهَا


(١) أي: تسن صلاة الاستسقاء، وهي سنة مؤكدة حتى في السفر. والاستسقاء: الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة.
(٢) تسن صلاة الاستسقاء - جماعة وفرادى حتى لو لم يأمر بها ولي الأمر فلا يشترط لها ولا لصلاة الكسوف استئذان الإمام - في أربعة أحوال: ١ - إذا أجدبت الأرض، أي أصابها الجدب، والمراد: الجفاف وعدم الزرع، وقحط المطر: أي احتبس. ٢ - وإذا غار ماء العيون واختفى. ٣ - وإذا غارت الأنهار. ٤ - وإذا نقص ماء العيون فتضرر الناس به.
(٣) صفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كصلاة العيد.
(تتمة) تفارق صلاةُ الاستسقاء صلاةَ العيد في أمور: ١ - ليس لها وقت معين، بخلاف العيد. قال في الشرح الكبير: (إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف)؛ لأن وقتها متسع، فلا يخاف فوتها، والسنة فعلها أول النهار في وقت صلاة العيد، قاله في الإقناع. ٢ - ولها خطبة واحدة. أما صلاة العيد، فلها خطبتان. ٣ - ويشترط للعيد حضور أربعين رجلاً من المستوطنين، ولا يشترط ذلك للاستسقاء.

<<  <   >  >>