للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَكره بِلَا حَاجَة جُلُوسُ تابعها قبل وَضعهَا (١)، وتجصيصُ قبرٍ (٢)، وَبِنَاءٌ (٣) وَكِتَابَةٌ (٤)، ومشيٌ (٥)، وجلوسٌ عَلَيْهِ، وإدخالُه شَيْئاً مسته النَّارُ (٦)،


(١) أي: على الأرض، بلا حاجة، والدليل حديث: «إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع»، رواه مسلم.
(٢) أي: وضع الجص أو الجبس عليه، لحديث جابر: أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر رواه مسلم.
(٣) سواء لاصقه أو لم يلاصقه، من قبة وغيرها، والتجصيص والبناء من البدع.
(٤) أي: كتابة على القبر، كما في حديث جابر: (وأن يكتب عليه) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
(٥) أي: المشي على القبر بنعل، كذا في المنتهى والغاية، وعبارتهما فيها خلل، ولذا صرفها البهوتي عن ظاهرها فقال: (يعني: المشي بين القبور بنعل). وفي الإقناع وشرحه: (ويكره المشي بالنعل فيها، أي: في المقبرة، ولا يكره المشي بين القبور بخف؛ لأنه ليس بنعل، ولا في معناه، ويشق نزعه). وقال البهوتي في شرح المنتهى: (ولا يسن خلع خف؛ لأنه يشق)، وقال في الكشاف: (وأما وطء القبر نفسه، فمكروه مطلقًا)، ويستثنى من سنية خلع النعل: خوف نجاسة، أو شوك، ونحوه كحرارة الأرض، أو برودتها، فلا يكره لبس النعل للعذر.
(٦) كالفخار، وكذا يكره أن يجعل في القبر الحديد ولو أن الأرض رخوة أو ندية، قال البهوتي في شرح المنتهى: (تفاؤلا بأن لا يصيبه عذاب؛ لأنه آلته).
(تتمة) في الإقناع: (ويكره أن يزاد على تراب القبر من غيره إلا أن يحتاج إليه)، وفيه أيضاً: (ويسن أن يُرَشَّ على القبر الماء، ويوضع عليه حصى صغار يُجلل به؛ ليحفظ ترابه).

<<  <   >  >>