للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَتَبَسمٌ وَحَدِيثٌ بِأَمْر الدُّنْيَا عِنْدَه.

وَحرُم دفن اثْنَيْنِ فأكثر فِي قبر إلا لضَرُورَة (١).

وأي قُربَة فُعلت وَجُعل ثَوَابُهَا لمسلم حَيٍّ أو ميتٍ نَفعه (٢).


(١) اقتصر على الضرورة فقط - كزاد المستقنع - وزاد في الإقناع والمنتهى والغاية: (أو حاجة)، وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع قتلى أحد رواه النسائي، ويسن أن يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب (مخالفة الماتن).
(٢) المراد بالقربة: الطاعات من صلاة وصيام وقراءة القرآن وغيرها من النوافل لا الفرائض فلا يجوز إهداؤها كما قرره ابن النجار في شرحه، وفي الإقناع وشرحه: (ويستحب إهداء ذلك، فيقول: اللهم اجعل ثواب كذا لفلان، وذكر القاضي أنه يقول: اللهم إن كنت أثبتني على هذا، فاجعله أو ما تشاء منه لفلان، وقال ابن تميم: والأولى أن يسأل الأجر من الله تعالى، ثم يجعله له، أي: للمهدى له، فيقول: اللهم أثبني برحمتك على ذلك، واجعل ثوابه لفلان، وللمُهدي ثوابُ الإهداء. وقال بعض العلماء: يثاب كلٌّ من المهدي والمهدى له، وفضل الله واسع).
وقال البهوتي في شرح المنتهى: (ولا يشترط في الإهداء ونقلِ الثواب نيتُه به ابتداءً، بل يتجه حصول الثواب له ابتداء بالنية له قبل الفعل، أهداه أو لا، وظاهره: لا يشترط أن يقول: إن كنت أثبتني على هذا، فاجعل ثوابه لفلان).
وفي الغاية: (وكل قربة فعلها مسلم وجعل بالنية - فلا اعتبار باللفظ - ثوابها أو بعضه لمسلم حي وميت جاز، ونفعه ذلك بحصول الثواب له).

<<  <   >  >>