للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَنَحْوِهِ (١) فَعَلَيهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ مُطلقًا (٢)، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا مَعَ الْعذرِ كنومٍ وإكراهٍ ونسيانٍ وَجَهلٍ، وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ (٣).


(١) الشَّبَقُ: اشتداد الشهوة للجماع. ويشترط لكي يباح الجماع لمن فيه شبق: ١ - ألا تندفع شهوته بغير الجماع، ٢ - أن يخاف - إذا لم يجامع - تشقق ذكره أو أنثييه أو مثانته، فإن جامع لم تجب عليه كفارة، لكن بالشرط المذكور. ويجوز الوطء أيضاً لمن به مرض ينتفع به، وهو داخل في قول الماتن: (ونحوه).
(٢) أي: ناسياً كان أو جاهلاً أو مخطئاً، فلا يعذر الرجل في المذهب بالجماع مطلقاً؛ ويقولون: لا يتصور إكراهه في الجماع.
(٣) فتعذر المرأة بنوم وإكراه ونسيان وجهل، فلا كفارة عليها، لكن لا بد أن تقضي، قال في الكشاف: (قال في الشرح: بغير خلاف نعلمه). ويجب عليها إذا أكرهها على الجماع أن تدفعه بالأسهل فالأسهل، وإن أدى ذلك إلى قتله.

(تنبيه) اقتصر الماتنُ على إيجاب الكفارة بالجماع فقط، فلا تجب في غيره، وهو الذي مشى عليه في الإقناع والغاية. أما المنتهى فتابع التنقيح في إيجاب الكفارة أيضاً بالإنزال بالمساحقة بين امرأتين، وإنزال المجبوب - وهو المقطوع ذكره - مع مثله أو مع امرأة. والأصل أن المذهب ما في المنتهى؛ لكن البهوتي في كشاف القناع ذكر كلام الإقناع والمنتهى، وقال في المساحقة والمجبوب: (ولا كفارة، صححه في المغني والشرح فيما إذا تساحقتا، ونقله في الإنصاف عن الأصحاب في مسألة المجبوب؛ لأنه لا نص فيه، ولا يصح قياسه على الجماع). ومع ذلك فنقول إن المذهب ما في المنتهى؛ لأنه تابع التنقيح، والله أعلم. (مخالفة الماتن)

<<  <   >  >>