للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَهِي عتقُ رَقَبَةٍ فإن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين، فإن لم يسْتَطع فإطعام سِتِّينَ مِسْكيناً، فإن لم يجد سَقَطت (١).

وَكُرِه أن يجمعَ رِيقَه فيبتلِعَه (٢)، وذوقُ طَعَامٍ (٣)، ومضغُ عِلكٍ لا


(١) فالكفارة على الترتيب. وقوله: عتق رقبة فإن لم يجد ... : أي: الرقبة ولا ثمنها، ويطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، فإن لم يجد سقطت. ولا يلزمه إن وجد بعد ذلك أن يخرج الكفارة؛ لأن العبرة في الكفارات بوقت الوجوب، فينظر في حال الإنسان وقتَ وجوب الكفارة عليه، فإن كان قادراً على شيء عومل به ولو تغير حاله بعد ذلك.
(تتمة) هل يحرم على من جامع زوجته نهار رمضان أن يجامعها قبل الكفارة؟ قال في كشاف القناع: (ولا يحرم الوطء هنا قبل التكفير، ولا في ليالي صوم الكفارة، ذكره في الرعاية والتلخيص، ككفارة القتل، بخلاف الظهار، والفرق واضح). (فرق فقهي)
ويسقط بالعجز في المذهب ثلاثة أمور: ١ - كفارة الوطء في نهار رمضان، ٢ - وكفارة الوطء في الحيض، ٣ - وصدقة الفطر، وليست كفارة، لكنهم يذكرونها هنا تتمة لما يسقط بالعجز.
(٢) أما إن وصل إلى شفتيه فابتلعه، فإنه يفطر، وكذلك إن أخرجه ثم أعاده.
(٣) تابع فيه المنتهى كالتنقيح، وهو المذهب. ومفهوم كلامهم: أنه يكره مطلقاً، سواء احتاج إلى ذلك أو لا، قال ابن النجار في المعونة: (فعلى الكراهة، متى وجد طعمه في حلقه أفطر؛ لإطلاق الكراهة)، وأما الإقناع فقال: (ويكره له ذوق الطعام بلا حاجة)؛ ويفهم منه: أنه إذا احتاج لذوق الطعام كالطباخ مثلاً فلا كراهة، وتابعه صاحب الغاية في ذلك، قال في كشاف القناع: (ومقتضاه: أنه لا فطر إذا قلنا بعدم الكراهة للحاجة)، ومع ذلك فقد قالوا كلهم: (إذا وجد طعم المذوق في حلقه أفطر، فيجب عليه أن يخرج ما ذاقه من فمه ويستقصي في ذلك)، ونص صاحب المنتهى على هذا في شرحه لا في المنتهى؛ فَهُم اختلفوا في المقدمات (الحكم التكليفي)، واتفقوا في النتائج والمآلات (الحكم الوضعي)، وهذه من المسائل النادرة التي يحصل فيها ذلك. (مخالفة)

<<  <   >  >>