للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَاله، وَلَا يُصام (١).

وإن كَانَ على الْمَيِّت نذرٌ (٢) من حجٍ أو من صَوْمٍ أو صَلَاةٍ وَنَحْوِهَا (٣)


(١) فإن كان عليه أيام من رمضان وفرط فلم يصمها حتى مات، وجب أن يطعم عنه من رأس ماله - أي: من جميع ماله، لا من ثلث التركة - عن كل يوم مسكيناً، ولا يصام عنه. وصورة التفريط هنا: أن يعيش بعد رمضان مثل عدد الأيام التي عليه أو أكثر وهو صحيح معافى لم يحصل له ما يمنعه من القضاء. وأما صورة عدم التفريط: أن يمتد عذره - كالمرض مثلاً - بعد رمضان حتى مات، وهذا على ما نقلته من كلام شيخ الإسلام السابق.
وقوله: المفرط ولو قبل آخر: أي: وإن مات المفرط ولو قبل مجيء رمضان آخر أُطعم عنه لكل يوم مسكيناً، بل حتى لو مات المفرط بعد أن مرَّ عليه رمضان آخر ولم يَقْضِ فلا يجب على ورثته إلا أن يطعموا عنه من تركته مسكينا واحدا فقط عن كل يوم، وإن مات قبل قضاء ما عليه بلا تفريط فلا يجب عليه شيء ولا يُطعم عنه.
(٢) الحنابلة يفرقون بين ما وجب بأصل الشرع وما أوجب الإنسان على نفسه بالنذر. فالواجب بأصل الشرع كصوم رمضان والكفارات لا يصام عن الإنسان لو مات؛ بخلاف النذر، فلو نذر أن يصوم ومَرَّت عليه أيام ولم يصم ثم مات، فإنه يصام عنه، وعليه يحملون حديث: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه). (فرق فقهي)
(٣) كطواف واعتكاف.

<<  <   >  >>