للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سنّ لوَلِيِّه قَضَاؤُهُ (١)، وَمَعَ تَرِكَةٍ يجب (٢)،


(١) وهذا مقيد بالإمكان، إلا الحج والعمرة، كما سيأتي. ومعنى الإمكان ما قاله البهوتي في حواشي المنتهى: (إمكان فعل ما نذر؛ بأن كان دخل وقته، ومضى ما يسعه ولو لم يتمكن منه لمرض أو سفر) انتهى. فلو نذر مثلاً أن يصوم عشرة أيام لم يخلُ الحال: ١ - أن يعيش عشرة أيام أو أكثر ولم يفعلها، فتُقضى عنه ولو كان عدم فعله لها بسبب مرض أو سفر، ٢ - وإما أن يعيش بعد نذره أقل من عشرة أيام، فلا تُفعل عنه سوى ما عاشه. وهكذا يقال في الصلاة المنذورة والاعتكاف المنذور: إن أمكنه فعلها فُعلت عنه، وإلا لم تفعل. وهذا بخلاف الحج والعمرة، فإنه لو نذر أن يحج أو يعتمر ثم مات قبل أن يأتي زمن يتمكن فيه من فعلهما، فإنهما يُفعلان عنه؛ لجواز النيابة فيه حال الحياة، فبعد الموت أولى، والله أعلم. (تحرير وفرق فقهي)
(٢) أي: مع وجود تركة يجب القضاء، أي: فعل هذه الأمور: الحج المنذور، والصوم المنذور.

(تتمة) وهذه المسألة من المسائل المشكلة في المذهب أي: إيجاب قضاء الصلاة المنذورة عن الميت عند وجود التركة، مع أن الاستئجار على فعل الطاعات لا يجوز؛ لكن قد تُخرَّج على كونها جعالة، فيقال مثلاً: من صلى عن فلان خمس صلوات فله كذا. ويشكل على تجويز الجعالة في الصلاة المنذورة عن الميت: ما ذكره الإقناع في باب الإجارة: (ولا يصح أن يصلي عنه غيره فرضاً ونافلة في حياته، ولا في مماته)، قال البهوتي - كالمستدرك والمستشكل -: (وتقدم في آخر الصوم: من مات وعليه نذر صلاة ونحوه) الكشاف ٩/ ٩٣، إلا أن يحمل كلام الإقناع على الفرض فقط دون النذر، فتصح الجعالة عليه، وعليه فلا إشكال. وإن سُلِّم عدم صحة الجعالة عن الصلاة المنذورة، فيبقى ما عداها من الحج المنذور والصوم المنذور والاعتكاف المنذور، فتصح الجعالة فيه. والله أعلم. (بحث)

<<  <   >  >>