(٢) أي: مع وجود تركة يجب القضاء، أي: فعل هذه الأمور: الحج المنذور، والصوم المنذور.
(تتمة) وهذه المسألة من المسائل المشكلة في المذهب أي: إيجاب قضاء الصلاة المنذورة عن الميت عند وجود التركة، مع أن الاستئجار على فعل الطاعات لا يجوز؛ لكن قد تُخرَّج على كونها جعالة، فيقال مثلاً: من صلى عن فلان خمس صلوات فله كذا. ويشكل على تجويز الجعالة في الصلاة المنذورة عن الميت: ما ذكره الإقناع في باب الإجارة: (ولا يصح أن يصلي عنه غيره فرضاً ونافلة في حياته، ولا في مماته)، قال البهوتي - كالمستدرك والمستشكل -: (وتقدم في آخر الصوم: من مات وعليه نذر صلاة ونحوه) الكشاف ٩/ ٩٣، إلا أن يحمل كلام الإقناع على الفرض فقط دون النذر، فتصح الجعالة عليه، وعليه فلا إشكال. وإن سُلِّم عدم صحة الجعالة عن الصلاة المنذورة، فيبقى ما عداها من الحج المنذور والصوم المنذور والاعتكاف المنذور، فتصح الجعالة فيه. والله أعلم. (بحث)