للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحفُّ شَارِبٍ (١)، وتقليمُ ظُفُر، ونَتْفُ إبْطٍ (٢).

وَكره قَزَعٌ (٣)، ونَتْفُ شَيْبٍ (٤)، وثَقْبُ أُذُنِ صَبِيٍّ (٥).

وَيجب ختانُ ذكرٍ وأُنثى (٦) بُعيدَ بُلُوغٍ مَعَ أمْنِ


(١) أي: المبالغة في قصه، وعلى المذهب: الحف أولى من القص. والحف: أن يبالغ في قص الشارب ولا يكون حلقاً، أما القص فهو: أن يأخذ الزائد على أطراف الشفة العليا، وأما حكم حلق الشارب فلم أقف عليه إلا في (ربع الإفادات) للبلباني صاحب متن الأخصر حيث قال: (وكره حلقه؛ لما فيه من المثلة وذهاب ماء الوجه وجماله)، ثم رأيته أيضا عند الخلوتي في حاشيته على الإقناع ص (٤٢).
(٢) ويكون الاستحداد، ونتف الإبط، وحف الشارب، وتقليم الأظفار كل يوم جمعة قبل الصلاة، كما في الإقناع .. ويكره: ترك هذه الشعور فوقَ أربعين يوماً لقول أنس رضي الله عنه: «وقَّت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين»، رواه مسلم، لكن قال في الكشاف: (فأما الشارب، ففي كل جمعة؛ لأنه يصير وحشاً).
(٣) القزع: حلق - لا تقصير - بعض الرأس وترك بعضه. أما التقصير: فإذا كان فيه تشبه بالكفار فمكروه، فالتشبه بالكفار مكروه على المذهب إلا في حالتين فيحرم، وهما: ١ - لبس الصليب، ٢ - لبس لباس خاص بالكفار كما قرره صاحبُ الإقناع في كتاب الجهاد.
(٤) ويكره تغيير الشيب بسواد في غير الحرب، وأما في الحرب فيجوز.
(٥) لعدم الحاجة، أما للجارية فلا يكره.
(٦) الختان: يكون في الذكر: بأخذ جلدة الحشفة، وختان الأنثى: يكون بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، وذلك للحديث: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»، رواه مسلم، وفيه دليل على أن النساء كن يختتن. والختان واجب على الذكر والأنثى في المذهب.

<<  <   >  >>