للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الضَّرَرِ (١)، وَيسنُ قَبْلَه، وَيكرهُ سَابِعَ وِلَادَتِه وَمِنْهَا إليه (٢).


(١) فإذا وجد الضرر، فلا يجب عليه أن يختتن.
(٢) وزمن الصغر أفضل إلى التمييز؛ لأنه أسرع في البرء. والكراهة يوم سابعه قالوا: لما فيه من التشبه باليهود، ومن يوم الولادة إلى السابع، لكن قال في الفروع: (ولم يذكر كراهته الأكثر).

<<  <   >  >>