(٢) إن أيست المرأة من المحرم وجب عليها أن تستنيب، وهذه المسألة مشكلة في المذهب؛ لأن الأصل أن وجود المحرم شرط لوجوب الحج والعمرة، فكيف تلزمها الاستنابة إن أيست من وجود محرم الذي هو شرط الوجوب؟ وهذه العبارة توجد في الإقناع والمنتهى والتنقيح. وقد حل البهوتي هذا الإشكال في شرح المنتهى - وأصله الفروع وغيره - فبيّن أن المراد: أنه إن وجدت المحرم وفرطت بالتأخير حتى فُقد المحرم ثم أيست منه، فيجب عليها أن تستنيب. أما إن لم تجد محرماً يذهب معها إلى مكة، فلا يجب عليها أن تستنيب ولو كانت من أغنى الناس؛ لأن الحج لم يجب عليها. (إشكال وحله) (تتمة) لا يجب على الزوج أن يذهب مع امرأته مَحْرَمَاً إلا إذا كان حاجا في تلك السنة فيلزمه أن يكون معها كما في حاشية العنقري، ولا يلزم الزوج أيضا أن يدفع نفقة حجة امرأته لكن ذلك من المروءة، فالعرف عندنا أن الزوج يحجج امرأته، فإن اشترطت عليه أن يدفع نفقة حجها كلها، أو هذا وأن يذهب معها في الحج صح الشرط ولزمه الوفاء به؛ لأنه شرط ما تنتفع به المرأة وهو صحيح كما سيأتي في الشروط في النكاح إن شاء الله.