(٢) الإحرام لغة: نية الدخول في التحريم، وشرعاً: نية الدخول في النسك. (٣) لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، كما في حديث زيد بن ثابت، رواه الترمذي. (٤) سواءً فقد الماء أو لم يستطع استعماله. (٥) بإزالة الشعور: من حلق عانة، ونتف إبط، وقص شارب؛ لئلا يحتاج إلى ذلك وهو محرِم. (٦) كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: طيَّبتُ رسول صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف، متفق عليه. (٧) أي: يكره لمن أراد أن يحرم: أن يتطيب في ثوبه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تطيب لم يأمر أصحابه رضي الله عنهم بذلك. وبعض العلماء يحرمه؛ لكنه في المذهب مكروه. أما لو تطيب في ثوب ثم خلعه، فإنه لا يجوز له أن يعيده إلا بعد إزالة الطيب منه.