(٢) فيسن أن يحرم بعد فريضة أو ركعتين؛ لقول جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم: «صلّ في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة»، رواه البخاري، والذي أُمر به أن يصليه هو الظهر؛ لأنه خرج إلى ذي الحليفة فصلى فيها الظهر. فالمذهب: أنه إن كان وقت فريضة اكتفى بها، فإن لم يكن عليه فريضة صلى نافلة مقيدة كسنة الفجر مثلاً، وإلا فنافلة مطلقة ما لم يكن وقت نهي، أو يعدم الطهورين، فيحرم عليه أن يصلي نافلة. فإذا صلى سن له أن يحرم عقب صلاته.
(تتمة) قول الماتن: ركعتين: تابع في ذلك المنتهى، لكن السنية تحصل أيضاً بركعة واحدة كصلاة الوتر؛ ولذلك يقول الخلوتي: (لو قال - أي: المنتهى -: أو نفل لكان أحسن؛ لأن هذا لا يتقيد بالركعتين). (٣) يشترط لانعقاد الإحرام في المذهب النية؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات)، ومحلها: القلب. أما التلفظ بها فهو مستحب - ولعل التلفظ هنا سراً كما في بقية العبادات - وليس شرطاً؛ فلو أتى الميقات ونوى بقلبه عقد الإحرام بدون أن يتلفظ بشيء أجزأه. أما شيخ الإسلام، فيشترط للدخول في الإحرام مع النية وجود قول كالتلبية، أو فعل كأن يسوق الهدي. (تتمة) لا يشترط أن يعين النسك من عمرة أو حج، بل يكفي أن ينوي الإحرام فقط؛ لكن لا يجوز له أن يشرع في الطواف حتى يعين نسكه عمرة أو حجاً.