(٢) أي: ثم يحرم بالحج في عامه الذي أحرم فيه بالعمرة. فالتمتع أفضل الأنساك عندنا، والرسول صلى الله عليه وسلم تأسف على تركه، وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت معكم، ولجعلتها عمرة» متفق عليه؛ لأنه حج قارناً. واختلفت أقوال العلماء في ذلك: فمنهم من قال: إنه كان متمتعاً، ومنهم من قال: إنه كان قارناً، ومنهم من قال: إنه كان مفرداً، وقال في الإنصاف: (قال في الفروع: والأظهر قول أحمد: لا شك أنه كان قارناً، والمتعة أحب إلي، قال الشيخ تقي الدين: وعليه متقدمو الصحابة رضي الله عنهم). وقد نقل القاضي عياض عن الطحاوي أنه كتب أكثر من ألف ورقة في سبب خلاف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، ذكره النووي في شرح مسلم.