للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِيهِ سُنةٌ (١).

وأفضلُ الأنساك التَّمَتُّعُ، وَهُوَ أن يحرمَ بِعُمْرَةٍ فِي أشهرِ الحَج ويفرُغَ مِنْهَا ثمَّ بِهِ فِي عَامه (٢).


(١) الاشتراط في ابتداء الإحرام سنة مطلقاً خاف أو لم يخف؛ لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها المتفق عليه. ولا بد أن يتلفظ بالاشتراط، فلا يكفي أن ينويه، فيقول: «اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي، وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني». ويستفيد من الاشتراط: أنه إن حصل ما يمنعه من إكمال النسك فله أن يفسخ إحرامه، ولا يصير حلالاً بمجرد حصول السبب، بل يخير بين أن يحل وأن يبقى على إحرامه.
(٢) أي: ثم يحرم بالحج في عامه الذي أحرم فيه بالعمرة. فالتمتع أفضل الأنساك عندنا، والرسول صلى الله عليه وسلم تأسف على تركه، وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت معكم، ولجعلتها عمرة» متفق عليه؛ لأنه حج قارناً. واختلفت أقوال العلماء في ذلك: فمنهم من قال: إنه كان متمتعاً، ومنهم من قال: إنه كان قارناً، ومنهم من قال: إنه كان مفرداً، وقال في الإنصاف: (قال في الفروع: والأظهر قول أحمد: لا شك أنه كان قارناً، والمتعة أحب إلي، قال الشيخ تقي الدين: وعليه متقدمو الصحابة رضي الله عنهم). وقد نقل القاضي عياض عن الطحاوي أنه كتب أكثر من ألف ورقة في سبب خلاف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، ذكره النووي في شرح مسلم.

<<  <   >  >>