(تتمة) قوله: أحرمت به: أبهم الماتنُ الحكمَ، وحكم الإحرام بالحج هنا: واجب كما ذكره الشيخ منصور، وليس هذا الحكم متعلقاً بالمتمتعة فحسب؛ بل حتى لو خشي غيرُها فوات الحج كمن أحرم بعمرة ثم منع من دخول المسجد الحرام وخشي فوات الحج، فإنه يجب عليه أن يدخل الحج على العمرة، وتتداخل أعمال الحج والعمرة. وأقوى دليل على التداخل في الشريعة: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: «طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزيك لحجك وعمرتك»، متفق عليه.
(مسألة) يجوز للمتمتع على المذهب أن يعتمر عن شخص ويحج عن آخر، وعليه دم بالشروط السبعة المتقدمة؛ فإذا أحرم بالعمرة قال: أحرمت بعمرة عن فلان، ثم إذا أراد أن يحرم بالحج قال: أحرمت حجاً عن فلان. ووجوب الدم هنا متوقف على الإذن، فإن أذِنا له فالدم عليهما، وإن أذن له أحدهما فعليه النصف والباقي على النائب، وإن لم يأذنا له فلا يخلو: إن عاد للميقات فأحرم منه للحج فلا دم عليه، وإن لم يعد فعليه الدم، كذا فصله البهوتي في الكشاف، ونسبه للشرح الكبير (٦/ ١٠٢). ويجوز أيضاً للقارن - الذي يطوف مرة واحدة، ويسعى مرة واحدة - أن يجعل العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، فيقول: أحرمت بعمرة عن فلان، وحج عن فلان؛ لكن هنا قالوا: بإذنهما، ومفهومه: إن لم يأذنا له فيقع الحج والعمرة للنائب فقط، قاله البهوتي في شرح المنتهى (٢/ ٤٣٠)، والدم يكون عليه، وإن أذن له أحدهما دون الآخر فيصح عن الآذن والنائب فقط، ويكون الدم عليهما، والله أعلم.