للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَتسن التَّلْبِيَةُ (١)، وتتأكد إذا عَلا نَشَزَاً (٢) أو هَبَط وَادياً، أو صلى مَكتُوبَةً، أو أَقْبَل ليلٌ أو نَهَارٌ (٣)، أو التَقتِ الرفاقُ، أو رَكِبَ، أو نَزَلَ، أو سَمِعَ ملبياً، أو رأى البَيْتَ، أو فعل مَحْظُورًا نَاسِياً (٤).

وَكُره إحرامٌ قبل مِيقَاتٍ (٥)، وبحجٍ قبل أشهره (٦).


(١) التلبية معروفة؛ ويسن ابتداؤها عقب الإحرام.
(٢) بفتح الشين وسكونها: المكان المرتفع كما في المطلع.
(٣) أي: إن تغير حاله.
(٤) إذا ذكره فإنه يسن له أن يلبي، ولا يسن في المذهب تكرار التلبية وهو في حال واحدة؛ فإذا ركب لبى مرة واحدة، ثم إذا نزل لبى مرة واحدة، وهكذا.
(٥) الإحرام بالحج أو العمرة قبل الميقات المكاني يصح مع الكراهة؛ كمن ميقاته قرن المنازل لكن يحرم من الأحساء.
(٦) أشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن أحرم بالحج في رمضان صح مع الكراهة.
(تتمة) لو أحرم بالعمرة قبل غروب الشمس يوم الثلاثين من رمضان، ثم غربت وأتم أعمالها ليلة العيد، فهي عمرة في رمضان، بخلاف العمرة التي يحرم بها يوم الثلاثين من شعبان ثم يتمها بعد غروب الشمس، فلا تكون عمرة في رمضان؛ لأن العبرة بالزمن الذي حصل فيه الإحرام.

<<  <   >  >>