للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَصفَةُ الْعمرَة أن يُحرم بهَا من بِالْحرم من أدنى الْحل (١)، وَغَيرُه من دويرةِ أهلِه إن كَانَ دونَ مِيقَاتٍ (٢) وإلا فَمِنْهُ (٣)، ثمَّ يطوفُ وَيسْعَى وَيقصِّرُ.


(١) أي: من أقرب الحل؛ وهو ميقاته، فإذا أحرم من الحرم فعليه دم.
(٢) من كان بين الميقات والحرم أحرم من مكانه، والمراد: كل بلده ميقات له، كما قرره الخلوتي وغيره، فإن تجاوزه بلا إحرام فعليه دم.
(٣) أي: من كان قبل الميقات أحرم منه.

<<  <   >  >>