للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَسن زِيَارَةُ قبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وقَبْرَي صَاحِبيهِ (١).


(١) يؤخذ من سنية الزيارة استحباب شد الرحال لها، كذا ذكره ابن نصر الله، ونقله الشيخ منصور في الكشاف؛ لكن لم أر لهم ذكر استحباب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموطن، وهو بعد الفراغ من الحج، أي: فلا يسن في غير هذا الزمن، والله أعلم. وهذا خلافاً لما ذهب إليه شيخ الإسلام، والجائز بإجماع - كما قال شيخ الإسلام - أن ينوي المسلم زيارة المسجد النبوي، فإذا أتاه نوى زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما يحصل الإشكال لو نوى من بلده السفر لزيارة القبر. ويكره في المذهب قصد القبور للدعاء عندها، فمن سافر لذلك لا يترخص برخص السفر.
(تتمة) صفة الزيارة: أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلاً له، ويتقدم، ويقول: السلام عليك يا رسول الله، وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يزيد على ذلك، رواه مالك وغيره، وصححه ابن حجر في المطالب العالية، قال في الإقناع: (إن زاد على ذلك فحسن). ولا يرفع صوته، ولا يتمسح، ولا يمس القبر، ولا حائطه، ولا يقبله، وكل ذلك مكروه؛ لما فيه من إساءة الأدب والابتداع. ثم يتقدم عن يمينه نحو ذراع ويسلم على أبي بكررضي الله عنه فيقول: (السلام عليك يا أبا بكر الصديق)، ثم يتقدم عن يمينه نحو ذراع أيضاً ويسلم على عمر رضي الله عنهم فيقول: (السلام عليك يا عمر الفاروق) كذا في الكشاف، وبعد ذلك يتقدم قليلاً ويقف ويدعو ويستقبل القبلة، ولا يجعل القبور خلفه.

<<  <   >  >>