للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَا يُعْطى جازرٌ أجرتَه مِنْهَا (١)، وَلَا يُبَاعُ جلدُهَا وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا بل يُنْتَفعُ بِهِ (٢).

وأفضلُ هدي وأضحيةٍ إبلٌ، ثمَّ بقرٌ، ثمَّ غنمٌ (٣).


(١) أبهم الماتن الحكم هنا، وهو التحريم، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، متفق عليه، ولأنها جُعلت لله عز وجل، فلا تجوز المعاوضة فيها.
(٢) الحكم مبهم هنا أيضاً، وفي المنتهى: يحرم.
(٣) فالإبل والبقر إن أُخرجت كاملة أفضل من الشاة، والشاة أفضل من سُبع بدنة.

<<  <   >  >>