للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَا يجزئ إلا جذعُ ضأنٍ أو ثَنِيُّ غَيرِه (١)،

فَثَنِيُّ إبلٍ مَا لَهُ خمسُ سِنِين، وبقرٍ سنتَانِ (٢)، وتجزئ الشَّاةُ عَن وَاحِد (٣)، والبدنةُ وَالبَقَرَةُ عَن سَبْعَة (٤)، وَلَا تجزئ هزيلةٌ، وَبَيِّنَةُ عوَرٍ أو عرجٍ، وَلَا ذَاهِبَةُ الثنايا أو أكثرِ أُذُنِها أو قرنِها (٥)، وَالسّنةُ نحرُ إبلٍ قَائِمَةً معقولةً يَدُهَا


(١) أي: غير الضأن. وجذع الضأن: ما تم له ستة أشهر، فيجزئ؛ للحديث: «يجزئ الجذع من الضأن أضحية»، رواه الإمام أحمد وابن ماجه، ووافق الشافعيةُ الحنابلةَ في إجزاء جذع الضأن لا في سِنِّه، فقالوا: هو ما له سنة.

(تتمة) ذكر الخرقي أنه إذا نامت الصوف على ظهر الضأن فقد أجذع.
(٢) يشترط في بدنة الإبل أن يكون لها خمس سنين، وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة كاملة.
(٣) وعن أهل بيته وعياله.
(٤) قال ابن النجار في شرحه للمنتهى: (ومحل ذلك: إذا أرادوا كلهم القربة، وإن أراد بعضهم القربة وبعضهم اللحم جاز، نص عليه)؛ فيشترط على ما في المنتهى ذبح البدنة والبقرة عنهم: أي بالنية عنهم، وكل واحد منهم أوجب سُبعاً عن نفسه، لكن لو اشترك فيها ثلاثة وأوجبوها كلها عن أنفسهم، لم يجز لهم أن يشركوا أحداً، والله أعلم.
(٥) ذكر بعض العيوب التي تمنع الإجزاء: ١ - كونها هزيلة: وهي التي لا مخ فيها، أي: في عظامها، ٢ - كونها عوراء بيِّنة العور: وهي التي انخسفت عينها، والعمياء من باب أولى، ٣ - كونها عرجاء بيِّنة العرج: وهي التي لا تطيق مشياً مع صحيحة، ٤ - كونها ذهبت ثناياها، ٥ - كونها ذهب أكثر أذنها أو أكثر قرنها، أي: ذهب أكثر من نصف الأذن أو أكثر من نصف القرن، وتسمى العضباء، فإن كان الذاهب النصف فأقل فإنها تجزئ مع الكراهة.

<<  <   >  >>