للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْيُسْرَى (١) وَذبحُ غَيرِهَا (٢)،

وَيَقُولُ: بِسم الله (٣) اللَّهُمَّ هَذَا مِنْك وَلَك (٤).

وَسُن أن يأكلَ وَيُهْدِيَ وَيتَصَدَّقَ أثلاثاً مُطلقًا (٥) وَالْحلقُ بعْدهَا (٦)، وإن أكلها إلا أوقيةً جَازَ (٧)، وَحرم على مريدِها أخذُ شَيْءٍ من شعره وظُفُره


(١) أي: أن تكون واقفة ومربوطة يدها اليسرى؛ لقوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج، ٣٦]، فيطعنها بنحو حربة في الوهدة: التي بين أصل العنق والصدر، قال البهوتي في حاشيته على المنتهى: (يعني: إن لم يخش أن تنفر فيذبحها).
(٢) أي: البقر والغنم، فتذبح على جنبها الأيسر ..
(٣) وجوباً بعد توجيهها للقبلة على جنبها الأيسر حين يحرك يده بالفعل، ويستحب أن يزيد: «الله أكبر».
(٤) استحباباً.
(٥) أي: سواءً كانت الأضحية واجبة أو لا.
(تتمة) تجوز الأضحية عن اليتيم من ماله، لكن يقولون: لا يجوز التصدق منها، بل توفر له؛ لأنه محجور عليه ولا يُتصرف في ماله إلا بالأحظ له، قال في الإنصاف: (لأن الصدقة لا تحل بشيء من ماله تطوعاً، جزم به المصنف، والشارح، وصاحب الفروع وغيرهم، قلت: لو قيل بجواز الصدقة والهدية منها باليسير عرفاً: لكان متجهاً).
(٦) أي: يسن الحلق بعد الأضحية.
(٧) أي: يجوز أكل الأضحية كلها إلا أوقية. والأوقية: أربعون درهماً، وهي تقريباً: (١١٩ جم). وحرم أن يأكلها كلها، فإن فعل اشترى من السوق (١١٩ جم) من اللحم وتصدق به، فيجب أن يتصدق منها أو من غيرها.

<<  <   >  >>