للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبشرتِه فِي الْعشْر (١).

وَتسن الْعَقِيقَةُ (٢)، وَهِي عَن الْغُلَام شَاتَان (٣)، وَعَن الْجَارِيَة شَاةٌ تُذبحُ يَوْم السَّابِع (٤)، فَإِن فَاتَ فَفِي أربعةَ عشر، فَإِن فَاتَ فَفِي أحْدٍ وَعشْرين، ثمَّ لَا تعْتَبر الأسابيع (٥).


(١) أي: يحرم على مريد الأضحية، ويستمر هذا التحريم إلى الذبح؛ للحديث المشهور، ولو ضحى بأكثر فإن التحريم يزول بذبح واحدة. والتحريم هنا من مفردات الحنابلة، وقال غيرهم بالكراهة.
(٢) العقيقة: هي ما يذبح عن المولود، وهي في المذهب سنة في حق الأب، فلا يفعلها غيره، حتى الابن لو كبر لا يُسَنُّ له أن يعق عن نفسه، ولا تأخذ حكم العقيقة، كما نص عليه صاحب الكشاف، خلافاً لما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله.
(٣) متقاربتان في السن والشبه، وهل يجزئ التفريق كما لو ذبح شاة في اليوم السابع، والثانية مثلاً بعد شهر أو أكثر أو أقل؟ الظاهر: الإجزاء فليحرر، ونصوا: على أنه إن عجز عن اثنتين أجزأت واحدة. (تحرير)
(٤) من ولادته.
(٥) تسن العقيقة في اليوم السابع من الولادة، فإن فات فتسن في الرابع عشر، فإن فات فتسن في الحادي والعشرين. أما الأيام التي بين الولادة والسابع، وما بين السابع والرابع عشر، وما بين الرابع عشر والحادي والعشرين فالعقيقة فيها جائزة، وما بعد اليوم الحادي والعشرين تكون العقيقة قضاءً.

<<  <   >  >>