للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو غَيره (١)،

لَا لاستعجال (٢).


(١) يثبت خيار الغبن في المذهب في ثلاث صور فقط:
(الصورة الأولى) النجش: وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغُرَّ المشتري ولو بلا مواطأة مع البائع، فيحرم؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه.
(الصورة الثانية) المسترسل: وهو المعتمِد على صدق غيره؛ لسلامة سريرته، كما ذكره الخلوتي. وهو شرعاً: الجاهل بالقيمة - من بائع ومشتر - ولا يحسن المماكسة، أي: المساومة بتخفيض السعر، أو يبيع بسعر المثل.

(الصورة الثالثة) تلقي الركبان: بأن يتلقى شخصٌ مَنْ يأتي بالسلع من خارج البلد عند سور البلد، فيشتري منهم بأقل من سعر السوق، أو يبيع عليهم بأكثر منه، فإذا دخلوا البلد ووجدوا أنهم قد غُبنوا - سواء في البيع أو الشراء - فلهم الخيار بفسخ العقد، أو الإمساك بلا أرش. وقد جاء في الحديث: «لا تلقوا الْجَلَب، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»، رواه مسلم، فقوله: فهو بالخيار: يدل على صحة العقد؛ لكون الخيار ثابتاً له، فثبوت الخيار دليل صحة العقد. وحكم تلقي الركبان: مكروه، قاله في الرعاية، وقيل: يحرم، قال البهوتي في الكشاف: (وهو أولى). وفي هذا حماية للمجتمع، فيترك التاجر حتى يدخل البلد ويرى أسعار السوق، فيضع سعراً مناسباً لبضاعته، أو يشتري بسعر السوق.
(تتمة) حكم الغبن: محرم، ويثبت في البيع، والإجارة، بخلاف النكاح، فلا فسخ لأحد الزوجين إن غُبن في المسمى؛ لأن الصداق ليس ركناً في النكاح. (فرق فقهي)
(٢) أي: لو غبن بسبب استعجاله - ولو تأنى لم يُغبن -، لم يثبت له خيار الغبن، ذكره في الإقناع دون المنتهى.

<<  <   >  >>