للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَخيَار تَدْلِيس (١) بِمَا يزِيد بِهِ الثّمنُ كتصرية (٢) وتسويد شعر جَارِيَة (٣).

وَخيَارُ غبنٍ وعيبٍ وتدليسٍ على التَّرَاخِي (٤) مَا لم يُوجد دَلِيلُ الرِّضَا (٥) إلا فِي تصريةٍ فَثَلَاثَةُ أيام (٦).

وَخيَارُ عيبٍ يُنْقِصُ قيمَةَ المبيع، كَمَرَضٍ وفَقْدِ عُضْوٍ وزيادتِه (٧).


(١) التدليس لغة: من الدَّلَسَ بالتحريك، أي: الظُّلْمَة كالدُّلْسَة، كما في القاموس المحيط. وهو في الاصطلاح: أن يفعل البائعُ في السلعة فعلاً يُظهرها بخلاف ما هي عليه في الواقع، ويزيد به الثمن. والتدليس محرم، لكن العقد صحيح، وللمشتري الخيار- لو حصل التدليس بلا قصد من العاقد - بين الفسخ والإمضاء مجاناً، كما في خيار الغبن.
(٢) التَّصْرِيَة: جمع اللبن في ضرع البهيمة كالشاة ليظن الناظر أن هذا عادتها.
(٣) فمن التدليس تسويد شعر جارية عجوز لتظهر كأنها شابة.
(تنبيه) لو أراد شخص بيع سيارةٍ له وكان عليها غبار مثلاً فغسلها ولمعها، فلا يعتبر ذلك تدليساً؛ لأن فِعلَه يُظهرها على ما هي عليه في الواقع. (تحرير)
(٤) أي: ليست على الفور.
(٥) كتصرفه في المبيع بعد علمه بالعيب ببيع، أو إجارة، أو عَرَضَ ما غُبن فيه للسوم، أو استعمله لغير تجربة كحمله على دابة - بخلاف خيار الشرط، فلا يبطل خيار العاقد بالاستعمال لتجربة وغيرها- فيبطل بذلك خياره. (فرق فقهي)
(٦) وهذا مستثنى من التراخي غير المحدد بزمن؛ للنص الوارد فيه، فيخير المشتري ثلاثة أيام فقط منذ علم بالتصرية بين الإمساك بلا أرش والرد، فإن ردها بعد حلبها رَدَّ معها صاعاً من تمر سليم.
(٧) العيب لغة: الرداءة في السلعة - كما في المطلع -. وهو اصطلاحاً على قسمين: ١ - نقص عين المبيع ولو لم تنقص قيمته، فيعتبر ذلك عيباً، ويثبت به الخيار، ٢ - ونقص قيمة المبيع عند التجار وإن لم تنقص عينه، كالسيارة التي أُصلحت بعد حادث؛ فإن عينها مكتملة، لكن قيمتها تنقص بسبب الحادث، ويثبت للمشتري خيار العيب.
وقد اتفق العلماء على أن المشتري إذا وجد عيباً يجهله في السلعة، فإنه يخير بين الفسخ والإمضاء. فإذا اختار الإمضاء، فله الأرش مقابل النقص الحاصل بالعيب، وذلك عند الحنابلة. أما الجمهور فلا يجعلون له مع الإمضاء شيئاً. (مفردات المذهب)

<<  <   >  >>