للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن اخْتلفَا عِنْدَ من حَدَثَ فَقَوْل مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ (١).

وَخيَارُ تخبيرِ ثمنٍ (٢)،

فَمَتَى بَان أكثرَ (٣)، أو أنه اشْتَرَاهُ


(١) أي: إذا اختلفا هل حدث العيب عند البائع أو المشتري، ولا بينة لأحدهما، ولم يحتمل قول أحدهما، فالقول قول المشتري بيمينه. وهو مقيد: بما إذا لم يخرج المبيع عن يده بحيث لا يشاهده، فإن خرج فليس له رده؛ لاحتمال حدوث العيب عند من خرج عنده. وإن لم يحتمل وجود العيب إلا عند أحدهما، فيقبل قول من نفاه عنده بلا يمين، ومثاله: الأصبع الزائدة، فيقبل فيها قول المشتري؛ لأن العيب كان موجوداً عند البائع.
(٢) البيع نوعان: ١ - المساومة: وهو الذي لا يخبِر فيه البائع بالثمن الذي اشترى به السلعة، وهو البيع المنتشر بين الناس في الغالب، ٢ - وبيع بتخبير الثمن: وهو الذي يخبر فيه البائع بالثمن الذي حصّل به السلعة، وله أربع صور: التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ويشترط لصحتها: معرفة العاقدين برأس المال.

أما التولية: فهي بيع السلعة برأس مالها، وأما الشركة: فهي بيع بعضها بقسطها من الثمن الذي حصّلها به، فهي كالتولية لكن في جزء من السلعة، وأما المرابحة: فهي بيعها بثمنها وربح معلوم، وعكسها المواضعة. فلو اشترى مثلاً عشرة كتب بمئة ريال، فالتولية أن يبيع جميعها بمئة، والمرابحة أن يبيعها بمئة وعشرة مثلاً، والمواضعة أن يبيعها بتسعين، والشركة أن يبيع خمسة كتب منها بخمسين.
(٣) أي: بان الثمن الذي كان البائع قد اشترى به السلعة أكثر مما أخبر به عند بيعها. ومثاله: أن يقول البائع للمشتري في التولية: اشتريت السلعة بمئة وأبيعك إياها بمئة، ثم بعد يومين يقول البائع: أخطأتُ، إنما اشتريتها بمئة وعشرين! والمذهب هنا التفصيل: إن لم تكن عند البائع بينة بغلطه فلا يقبل قوله، وإن وجدت عنده بينة بغلطه فتقبل، ويخيَّر مشتر إذن بين رد، وإمساك مع دفع زيادة، قاله في الغاية هنا. (بحث)

<<  <   >  >>