(٢) كالزوجة وعمودي النسب أصولاً وفروعاً، فلو اشترى البائع السلعة ممن لا تقبل شهادته له، ولم يخبر المشتري بذلك، فللمشتري الخيار بين الإمضاء والفسخ. والسبب في ذلك: أن البائع متَّهم في حقهم؛ لكونه يحابي من لا تقبل شهادته له بزيادة الثمن. (٣) المسألة بهذه الصيغة: (بأكثر من ثمنه حيلة) لم يذكرها إلا الإقناعُ - وكذا الزاد -، ولم أرها بهذه الصيغة في المنتهى ولا الغاية ولا الفروع، وذكرها الرحيباني في المطالب .. ومَثَّلَ لها في الإقناع - في نسخه المطبوعة التي وقفت عليها بتحقيق الشيخ التركي ووزارة العدل- بقوله: (كشرائه من غلام كأنه الحر أو غيره، وكتمه في تخبيره، فللمشتري الخيار إذا علم بين الإمساك والرد)، ثم وقفتُ على صورة لمخطوطة للإقناع بهذا النحو: (كشرائه من غلام دكانه الحر أو غيره .. الخ)، وهو الموافق لأصل المسألة في المغني والشرح بهذا اللفظ: (وإن اشتراه بأكثر من ثمنه حيلة مثل أن يشتريه من غلام دكانه الحر، أو غيره على وجه الحيلة لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمرَه؛ لأن ذلك تدليس وحرام على ما بيناه، وإن لم يكن حيلة فقال القاضي: إذا باعه سلعة ثم اشتراها منه بأكثر من ذلك لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره، ولا نعلم فيه خلافاً، ولأنه مُتهم في حقه، فأشبه من لا تقبل شهادته له)، وكذلك في الفوائد المنتخبات لابن جامع. فتكون صورة المسألة: أن يبيع سيارة مثلاً لشخص يبيع عنده في دكانه بمائة أو لغيره، ثم يشتريها منه بمائة وعشرين، فيلزمه أن يبين كل هذا للمشتري. ومثَّل لها الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على الروض المربع بقوله: (ومن الحيلة: أن يشتريها في مقابلة دين له على بائعها ليتخلص منه)؛ فإذا كان لزيد على عمرو دين مائة ريال مثلاً، فاشترى زيد من عمرو كتاباً، وجعل ثمنه المائة ريال التي في ذمة عمرو، ثم أراد زيد أن يبيع الكتاب لخالد، فعلى زيد أن يبين الحال كله. ولعل هذه المسألة هي المحاباة التي ذكرها في الفروع والمنتهى وغيرهما، قال في المنتهى شرحه: ((أو) اشتراه (ممن حاباه) أي: اشتراه منه بأكثر من ثمن مثله، لزمه أن يبين)؛ لكن الرحيباني في المطالب لما ذكرها في الغاية عطف عليها مسألة: وإن اشترى من غلام دكانه الحر .. إلخ. (بحث)