(٢) بأن يدَّعِي أحدُهُما أن الثمن مؤجلٌ وينكره الآخرُ، فيُقبل قولُ نافي الأجل؛ لأن الأصل في العقود الحلول في المبيع والثمن. ولو اتفقا على الأجل لكن اختلفا في قدره كأن يقول أحدهما: الأجل سنة، ويقول الآخر: بل نصفها، قُدم قول الثاني؛ لأنه منكر لما زاد على المتفق عليه، وهو نصف السنة. (٣) بأن اختلفا في وجوده، فيقول أحدهما: اشترطتُ في المعقود عليه كذا، فينفي الآخر الشرط، فيقدم قول النافي، وسواء كان الشرط المختلف في وجوده أو نفيه صحيحاً أو فاسداً، فيقبل قول نافيه. (٤) كرهن، فيقول البائع: اشترطتُ رهناً، فينكر المشتري، فالقول قوله؛ لأن الأصل خلو العقود من الرهن إلا بشرط، وكل ما قلنا فيه: يقدم قول فلان، فإنما يكون مع يمينه. (٥) كأن يقول البائع: إنما بعتك هذه السيارة، فيقول المشتري: إنما اشتريت منك السيارة الأخرى، فيُقدم هنا قول البائع على المذهب، خلافاً للزاد، فإنه جعلهما يتحالفان. (٦) أي: قدر المبيع، فيقول البائع: بعتك خمس سيارات، ويقول المشتري: بل اشتريت منك سبعا، فيقدم قول البائع بيمينه؛ لأنه منكر للزيادة.