للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَيثبت للخلف فِي الصّفة (١) وَتغَير مَا تقدّمت رُؤْيَته (٢).


(١) وهو الخيار الثامن الذي أثبته صاحب المنتهى، خلافاً للإقناع الذي ذكره في أحد شروط البيع، وهو شرط: أن يكون المبيع معلوماً للعاقدين. وهذا الخيار مختص بالمبيع الموصوف المعين الغائب عن مجلس العقد، أو المبيع الموصوف المعين الحاضر في مجلس العقد، لكنه مغطى لا يراه العاقد، كأن يشتري شخص سيارة موصوفة معينة غائبة، ويشترط فيها شروطاً كاللون والصناعة، ثم يجدها على غير الصفة التي اشترطها، فيثبت له الخيار للخُلف في الصفة: بين الفسخ والإمضاء مجاناً.
أما لو اشترى دابة معينة حاضرة غير موصوفة، واشترط كونها سريعة أو لبوناً، فوجدها على خلاف ذلك، فله الخيار بين الفسخ والإمساك، فإن أمسك فله أرش فَقْد الصفة. أما في الصورة الأولى، فالسلعة معينة لكنها غائبة مبيعة بالصفة، ولا يكون فيها أرش مع الإمساك. (فرق فقهي)
(٢) تقدم أن من شروط البيع: العلم بالمبيع، ومن طرق العلم بالمبيع: رؤيته قبل العقد بزمن يسير لا يتغير فيه هذا المبيع؛ فإذا اشترى شخص سلعة بهذه الطريقة ثم وجدها متغيرة، فله الخيار بين الفسخ والإمضاء مجاناً.

<<  <   >  >>