للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كَيدِه (١)، وصبرةٍ ومنقولٍ بِنَقْل (٢)،

وَمَا يُتَنَاوَلُ


(١) أي: لو أتى المشتري بوعاء، وأمر البائعَ أن يضع فيه المبيع بأن قال له: كِلْهُ، حصل به القبض كحضوره، كما قال الشيخ منصور.
(٢) أي: ويحصل قبض الصبرة، والمنقول -كالسيارة الواحدة - بنقله من المكان الذي اشتري منه، والصبرة: الكومة أو المجموعة من الطعام، وليست مكيلة ولا موزونة، بل تعرف بالنظر.
(تتمة) لو اشترى شخص سيارة واحدة من معرض فيجوز له بيعها قبل قبضها ما لم يشترها بالصفة، فإن اشتراها بالصفة فلا يجوز التصرف فيها قبل قبضها، ويكون قبضها بنقلها، أما لو اشترى أكثر من سيارة، فتصبح من المعدودات، فلا يجوز بيعها قبل قبضها، ويكون قبضها إذن بعدِّها: هذه السيارة الأولى، وهذه الثانية وهكذا، ولو لم تنقل، وكيفية القبض من أهم المسائل المعاصرة، وتتعلق بها أحكام كثيرة، فبعضهم يقول: إنَّ قَبْض السيارات يكون باستلام المفتاح، وبعضهم يقول: بل بالبطاقة الجمركية، ولا يشترط إصدار الاستمارة للسيارة، وهذا فيه كلام طويل.

<<  <   >  >>