للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بتناوله (١)، وَغَيرُه بتخليةٍ (٢).


(١) أي: ويحصل قبض ما يُتناول ويؤخذ باليد بتناوله.
(٢) أي: يحصل بالتخلية قبض غير ما تقدم كالعقارات والثمار على الأشجار، والتخلية: الترك والإعراض - كما في المطلع -، فيخلي البائعُ بين المبيع والمشتري.

(تتمة) ما حكم شراء الأرض في مخطط كبير؟ هل يصح الشراء على الخريطة؟ وكيف يتم قبضها؟ فيه تردد، وهو مبني على مسألة: (حكم بيع العقار بالصفة)، والعقار - كما في المطلع -: (قال الجوهري: العقار - بالفتح -: الأرض، والضياع، والنخل). والمذهب أنه لا يصح بيع شيء بالصفة إلا فيما يصح السلم فيه، والسلم في العقار لا يصح، قال في الإقناع وشرحه - في باب السلم -: (ولا يصح السَّلم في عين من عقار)، وأيضاً لأن العقار لا تتأتى فيه الصفة، أي: لا يمكن معرفته ولا ضبطه بالصفة، فلا بد من رؤية له، قال في الإقناع في الإجارة في شروط صحة تأجير العين: (الثاني: معرفة العين برؤية أو صفة يحصل بها معرفته: كمبيع، فإن لم تحصل بها أو كانت لا تتأتى فيها كالدار والعقار، فتشترط مشاهدته وتحديده. انتهى.)، والبيع كالإجارة، فلا يصح بيع العقار بالصفة، وبناء على ذلك فلا يصح البيع على الخريطة؛ لأنه بيع بالصفة. ولعل سبب عدم صحة بيع وإجارة العقار بالصفة: اختلافُ أحجام الأراضي في زمنهم؛ لأنها بالأذرع، وأما الآن فالحال تغيرت، فالأرض تضبط بأمتار محددة طولاً وعرضاً، ويحدد فيها الجهة التي تفتح عليها، والشارع وأمتاره، وأرقام الأراضي التي حولها بحيث تتبين وتتضح للمشتري بياناً لا لَبس فيه، ويعطى صكاً بذلك. وعليه فالذي يظهر صحة البيع على الخريطة مذهباً فليحرر، وأما البيوت، فلا يصح بيعها ولا إجارتها بالصفة؛ لكونها لا تتأتى فيها الصفة، فقد يكون فيها عيوب وتشققات وتصدعات لا تعلم إلا بالرؤية والمعاينة، والله أعلم. (بحث)

<<  <   >  >>