(٢) (الضابط الثاني) يصح بيع المكيل والموزون بجنسه بشرطين: (الشرط الأول) التساوي في القدر بمعياره الشرعي، و (الشرط الثاني) القبض قبل التفرق. ومثال بيع المكيل بجنسه: التمر بالتمر، ومثال بيع الموزون بجنسه: الحديد بالحديد، فلا يجوز بيع البر النجراني بالبر القصيمي متفاضلاً؛ لأنهما جنس واحد، بخلاف ما تقدم من بيع لحم الغنم بلحم الإبل، فهما جنسان. (تتمة) يحرم بيع الذهب بالذهب متفاضلاً ولو كان أحدهما قديماً والآخر جديداً، والحَلُّ: أن يُباع القديمُ ثم يشترى بثمنه الذهبَ الجديد. (٣) إن اتفقا في علة الربا.
(الضابط الثالث) يصح بيع المكيل والموزون بغير جنسه، ولا يخلو الحال: ١ - فإن اتفقا في علة الربا اشترط القبض قبل التفرق، ٢ - وإلا فلا، فيصح بيع البر بالشعير مثلاً بشرط القبض قبل التفرق؛ لاتفاقهما في علة الكيل واختلاف جنسهما، ويصح بيع البر بالحديد ولو لم يحصل التقابض؛ لاختلافهما في العلة، فالبر مكيل والحديد موزون.