(تتمة) في الوقت الحالي كادت الآصع أن تندثر، وقد ذكر العلماء أنه ينبغي لطالب العلم أن يتخذ لنفسه صاعاً يكيل به؛ لتقدير الواجب في زكاة الفطر وزكاة الزروع والثمار وغيرهما. (٢) هذا استثناء من الضابط الرابع، أي: لا يجوز - مثلاً - بيع مكيل كتمر بتمر وزناً إلا إن عُلم تساويهما في الكيل، أي: إلا إذا علمنا أنهما متساويان في المعيار الشرعي للتمر، وهو الكيل. (تتمة) إذا اختلف الجنس - كبر بشعير - جاز بيع بعضهما ببعض وزناً، وكيلاً، وبلا كيل ولا وزن؛ لكن يشترط عدم التفرق قبل القبض؛ لاشتراكهما في العلة، وهي الكيل. (٣) من النَساء - بالمَد -، وهو: التأخير، فتأخير قبض العوضَين أو أحدهما في بيع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل يسمى: ربا النسيئة، فالربا كما يكون في الزيادة يكون أيضاً في تأخير القبض.