للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخابيةً مدفونةً (١)، لَا قُفْلاً، ومفتاحاً، ودلواً، وبكرةً (٢) وَنَحْوهَا، أو أرضاً (٣) شَمِل غرسَها (٤)، وبناءَها (٥)، لَا زرعاً (٦)

وبذرَه إلا بِشَرْط (٧)، وَيصِح مَعَ


(١) وهي: الوعاء الذي يحفظ فيه الماء، فالخابية المدفونة في الأرض تدخل في البيع ونحوه.
(٢) التي يُخرج بها الماء، فلا تدخل جميع هذه الأشياء في البيع ونحوه.
(٣) (القسم الثاني) الأراضي، فإذا باع أو رهن أو وهب أرضاً ما الذي يدخل في البيع ونحوه؟
(٤) الغرس: كل ما له ساق، وهو في المذهب ملحق بالبناء.
(٥) أي: الموجود في الأرض، فيدخل في البيع.
(٦) فلا يدخل في بيع الأرض، وإنما هو للبائع إلا أن يشترطه المشتري. والزرع في المذهب أنواع: ١ - ما يحصد كالشعير والقمح، ٢ - وما يُجزُّ كالبرسيم والنعناع والأوراق الخضراء ونحوها، ٣ - وما يُلتقط كالباذنجان والخيار، ٤ - وما المقصود منه مستتر في الأرض كالبصل والجزر والفجل والثوم.

(تتمة) الثمار قسمان: ١ - ثمارٌ أصولها من الزروع كالباذنجان والطماطم، ٢ - وثمار أصولها من الأشجار، وأحكامهما متقاربة.
(٧) أي: إذا باع الأرض وفيها بذرٌ بَذَرَهُ البائعُ قبل البيع، فلمن يكون هذا البذر بعد البيع؟ فيه تفصيل: لا يخلو نوع البذر: ١ - أن يكون هذا البذر إذا خرج زرعه يبقى أصله في الأرض كالقت، والنعناع، أو يبقى له أصل ظاهر على الأرض - وهو ما تتكرر ثمرته - كالطماطم والباذنجان، فبذور هذه إذا بيعت الأرض تكون للمشتري، ٢ - أن يكون هذا البذر لا يبقى له أصل في الأرض إذا حُصد كالحبوب من البر والأرز، فإذا بيعت الأرض فالبذر يكون للبائع مبقىً للحصاد بلا أجرة إلا أن يشترطه المشتري. فإن لم يعلم المشتري بهذا البذر، فله فسخ البيع أو إمضاؤه مجاناً. (تحرير)

<<  <   >  >>