(٢) فما يجز مراراً كالنعناع، وكذا ما يُلْقَطُ مِراراً كالطماطم، فأصوله للمشتري. والأصول: هي ما يوجد في الأرض والأغصان ونحو ذلك، أما الجزة واللقطة الظاهرتان فهما للبائع. ويشترط أن يقطعها في الحال؛ لأنها ليس لها حد تنتهي إليه. والجِزة بكسر الجيم: ما تهيأ لأن يجز، وبالفتح: المرة - كما في المطلع -. (تنبيه) يجب على البائع قطع الجزة الظاهرة، واللَّقطة الأولى ونحوها في الحال - أي: فوراً -؛ لأنه ليس له حد ينتهي إليه، وربما ظهر غيرُ ما كان ظاهراً، فيعسر تمييز حق كل منهما. (٣) فتكون له إذا اشترطها، وذلك في كل ما تقدم. (٤) (القسم الثالث) بيع النخيل. (٥) الطلع بفتح الطاء - خلافاً لقول البهوتي أنه بكسر الطاء ونسبه لحاشية الحجاوي على الإقناع -: وعاء العنقود. وكل نخلة أنثى يكون لها طلع تلقح فيه. وظاهر عبارة الماتن أن الثمر - فقط - لمعطٍ نخلاً من بائع ونحوه منذ تشقق وتفتح الطلع ولو لم يؤبّر النخل، وهذا هو المذهب. والتأبير: هو التلقيح، وهو وضع طلع الفُحَّال - على وزن تفاح - في طلع الثمر، والفُحَّال: هو ذكر النخل الذي يلْقِح حوامل النخل. وفي الحديث: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع»، متفق عليه، وظاهر الحديث أن الثمار تكون للبائع إذا أبرها ولقحها، وإلا فهي للمشتري؛ لكن الحنابلة يقولون: الحكم منوط بالتشقيق وإن لم يؤبر، لصيرورته في حكم عين أخرى وإنما نص على التأبير لملازمته التشقق غالبا؛ فيحصل التأبير بعد التشقق، ولذا علقوا الأمر بالتشقق لا بالتلقيح. وفي المبدع: (وعنه: الحكم منوط بالتأبير لا بالتشقيق، وهو ظاهر الخبر، فبعده للبائع، وقبله للمشتري، ذكره ابن أبي موسى ونصره الشيخ تقي الدين، وهو المختار). (تنبيه) يستثنى مما ذكره الماتن - من كون المتشقق للمعطي - ما لو أوقف شخص نخلاً أو أوصى به، فتدخل الثمرة في الوقف والوصية أُبر النخل أم لم يؤبر، تشقق طلعه أو لم يتشقق. (٦) قوله: مبقى: أي: متروكاً في النخل إلى الجداد، وذلك حين تتناهى حلاوة ثمرها، وفي غير النخل حين يتناهى إدراكه. وتبقيته إلى الجداد مُقيد بما إذا لم تجر عادة بأخذه بسراً، فإن كان كذلك فيجدّه البائع إذا اكتملت حلاوته.
وقوله: إلى جداد: بالدال المهملة، وفي بعض النسخ: جذاذ، بالمعجمة، وكلاهما صحيح - كما في المطلع -، ومعناه: القطع. والجداد يشمل ثمار النخيل وغيرها، فيُترك إلى أوان أخذه.