(٢) (القسم الرابع) الأشجار: والأصل في هذه الأحكام هو بيع النخيل، وألحق به الحنابلة ثمار الشجر. (٣) أي: ظاهر، كالتين؛ فهذا النوع من الثمار يظهر مباشرة على أغصان الشجرة بدون أن يتقدمه زهر ولا غير ذلك، فإذا كان ظاهراً عند البيع فهو للبائع، وإلا فهو للمشتري. (٤) هذا النوع من الثمار يُزهر أولاً ثم تتفتح الزهرة وتخرج الثمرة وسط الزهرة. والنَّور - بفتح النون -: الزهر، وله ألوان مختلفة؛ فإذا كان الثمر ظاهراً وقت البيع ولو لم يبد صلاحه فهو للبائع، وإلا فهو للمشتري. (٥) الأكمام جمع كم، والمراد بِالكِمّ - بكسر الكاف كما في مختار الصحاح وكشاف القناع -: الغلاف، فإذا خرج الورد من غلافه وتفتح قبل البيع فهو للبائع، وإن لم يتفتح فهو للمشتري. (٦) أي: قبل تشقق الطلع، وظهور الثمر من نَوره، وخروجه من أكمامه. (٧) أي: الورق الذي على الأشجار مطلقاً للمشتري سواء كان يُقصد أخذُه كورق العنب أو لا. (٨) هذا القسم الخامس (بيع الثمار والزروع): ويحرم بيعها قبل بدو الصلاح في الثمر، واشتداد الحب في الزرع؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، متفق عليه.