(٢) يستثنى من تحريم بيع الثمر قبل بدو صلاحه وبيع الزرع قبل اشتداد حبه ثلاث صور: (الصورة الأولى) أن يباع الثمر الذي لم يبد صلاحه لمالك الشجر والنخيل، أو يباع الزرع الذي لم يشتد لمالك الأرض - ولا يقال: مالك الأصل؛ لأن الزرع ليس له أصول -؛ فمن باع أرضاً فيها زرع فالزرع له، فإن باع الزرع قبل أن يشتد لمشتري الأرض بعد ذلك جاز؛ لأنه باعه لمن يملك الأرض. (٣) (الصورة الثانية) يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، والزرع قبل اشتداد حبه إذا اشترط قطعه في الحال. وإنما يصح هذا بقيدين: ١ - أن يكون منتفعاً به؛ لأنه إذا قطعه ولم ينتفع به كان إسرافاً وتبذيراً، ٢ - وأن لا يكون الثمر أو الزرع مشاعاً، كأن يملك نصف الثمار لكن لا يُعلم عين الثمر الذي يملكه، فلا يجوز بيعه إذن. والمشاع هو: معلوم القدر مجهول العين.
(تتمة) (الصورة الثالثة) يجوز أيضاً بيع الثمر قبل بدو صلاحه إذا باعه مع أصله، أي: باع الشجر مع ثمرها، ومثل ذلك الزرع قبل أن يشتد حبه إذا بيع مع الأرض. (٤) البقل: كل نبات اخضرت به الأرض - كما قال عثمان النجدي - كالجرجير، والنعناع، والبقدونس والبصل. والرطبة: القَتّ، وتسميه العامة عندنا في الأحساء: الجت، وهو البرسيم، فيجوز بيعها. والمراد: أنه لا يصح بيع البقول والرطبة مفردة - لغير مالك الأرض - بعد بدو صلاحها - كما في الإقناع - إلا جزة مرئية موجودة عند البيع بشرط القطع في الحال، وكان مما ينتفع به أيضاً كما تقدم.